العلامة الحلي

237

منتهى المطلب ( ط . ج )

أو تطوّعا ، وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم ، وأراد الباقون اللحم « 1 » . وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين « 2 » كلّهم ، تطوّعا كان أو فرضا ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة « 3 » . لنا على عدم الإجزاء مع التمكّن : طريقة الاحتياط . ولأنّ وجوب الذبح متيقّن ، ولا يخرج المكلّف عن عهدته بيقين ، إلّا بالانفراد . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى ، إلّا عن واحد » « 4 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا تجوز البدنة والبقرة ، إلّا عن واحد بمنى » « 5 » . وعلى الإجزاء مع الضرورة : ما رواه الجمهور عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه

--> ( 1 ) الأمّ 2 : 159 ، حلية العلماء 3 : 379 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 240 ، المجموع 8 : 398 ، مغني المحتاج 4 : 285 ، السراج الوهّاج : 562 . ( 2 ) ع : متفرّقين ، كما في المغني . ( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 12 : 11 - 12 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 71 ، شرح فتح القدير 8 : 429 ، بدائع الصنائع 5 : 70 ، تحفة الفقهاء 3 : 85 ، مجمع الأنهر 2 : 517 ، المغني 3 : 595 . ( 4 ) التهذيب 5 : 207 الحديث 695 ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 940 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 208 الحديث 696 ، فيه : لا تجوز إلّا عن واحد بمنى ، الاستبصار 2 : 266 الحديث 941 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 956 الحديث 1318 ، سنن أبي داود 3 : 98 الحديث 2807 ، مسند أحمد 3 : 304 ، سنن النسائيّ 7 : 222 ، الموطّأ 2 : 486 الحديث 9 .